محمد سعود العوري

140

الرحلة السعودية الحجازية النجدية

قتله أو في أقرب مكان منه إذا لم يكن في مقتله قيمة أي أن المعتبر هو مكانه ان كان يباع فيه الصيد والا فالمعتبر هو أقرب مكان يباع فيه لا أن العدلين يخيران في تقويمه مطلقا قال في المحيط وعلى رواية الأصل اعتبر مع المكان الزمان في اعتبار القيمة وهو الأصح كما في النهر والجزاء في حيوان لا يؤكل ولو خنزيرا أو سبعا أو فيلا وليس من الفواسق السبعة والحشرات لا يزاد على قيمة شاة والمراد بها هنا أدنى ما يجزي في الهدي والأضحية وهو الجذع من الضأن كما في البحر وان كان الحيوان أكبر منها لأن الفساد في غير المأكول ليس إلا بإراقة الدم دون اللحم لأنه غير مأكول أما مأكول اللحم ففيه فساد اللحم أيضا فتجب قيمته بالغة ما بلغت كما في الخانية ولو قتل معلما ضمنه لحق اللّه غير معلم ولمالكه معلما ثم القاتل أن يشتري به هديا ويذبحه في الحرم لأنه المراد من الكعبة في الآية كما قال المفسرون ولو ذبحه في الحل لا يجزيه عن الهدي بل عن الاطعام فيشترط فيه ما يشترط في الاطعام والمراد بالذبح التقرب بإراقة الدم فلو سرق بعده أجزأه بخلاف ما لو تصدق به حيا فإنه لا يجزئه ولو أكله بعد ذبحه غرمه ويجوز التصدق بكل لحمه أو بما غرمه من قيمة أكله على مسكين واحد كما في البحر ويتصدق ؟ ؟ ؟ اين شاء على كل مسكين ، ولو ذميا ، نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير كالفطرة أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما أو كان الواجب ابتداء أقل منه تصدق به أو صام يوما بدله ، ولا يجوز أن يفرق نصف صاع على مساكين قال المصنف تبعا للبحر : هكذا ذكروه هنا وقدم في الفطرة الجواز فينبغي كذلك هنا در مختار وعبارة البحر وقد حققنا في باب صدقة الفطر أنه يجوز أن يفرق نصف الصاع على مساكين على المذهب وان القائل بالمنع الكرخي فينبغي أن يكون كذلك هنا والنص هنا مطلق فيجري على اطلاقه لكن لا يجوز أن يعطى لمسكين